الحق في المحاكمة العادلة أثناء النزاعات المسلحة
الملخص
يعتبر الحق في المحاكمة العادلة من أهم الحقوق القضائية التي يتمتع بها الإنسان، وهي تشمل مجموعة من الضوابط الموضوعية والإجرائية التي يتعين الالتزام بها قبل أو أثناء المحاكمات سواء كانت مدنية أو جزائية، وتكمن أهمية الحق في المحاكمة العادلة في كونه ضمانة أساسية للحقوق والحريات العامة، ووسيلة لمنع الإساءة في استعمال السلطة خارج الأهداف المشروعة المقررة لها.
وإذا كان الحق في المحاكمة العادلة واجبا مفروضا في أوقات السلم، فإنه أهميته تزداد أكثر خلال النزاعات المسلحة، نظرا للظروف الاستثنائية المحيطة بالمحاكمة، وطبيعة الأشخاص الخاضعين لها، وحالة العداء بين الدول والجماعات المسلحة التي تنجم عن النزاع المسلح، سواء كان دوليا أو داخليا، مما يجعل الاهتمام بهذا الحق ضرورة قصوى في النزاعات المسلحة، وهو الأمر الذي عالجه القانون الدولي الإنساني خاصة ضمن اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبرتوكولين الإضافيين لعام 1977.
الكلمات المفتاحية: الحق؛ المحاكمة؛ العادلة؛ النزاعات؛ المسلحة.
التنزيلات
المراجع
- جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، دون طبعة، لبنان، 1982، ص.58.
- إبراهيم الدراجي، جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، منشورات الجلي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2005، ص 914.
- محمد سليم الطراونة، الحق في محاكمة عادلة، مركز عمان للدراسات وحقوق الإنسان، الأردن، 2012، ص.22.
- أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، الطبعة الثانية، مصر، 2002، ص ص.413-414.
- المواد 50/51/130/147 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة.
- أحمد بشارة موسى، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر، 2010، ص 354، 355.
- المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف.
- المادة 84 من اتفاقية جنيف الثالثة.
- المادة 6 فقرة 2 من البرتوكول الإضافي الثاني.
- جاء في المادة 11 فقرتها الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه "، وأيضا المادة 14/2 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية قالت " من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا " ، كذلك ما جاء في الفقرة الرابعة (د) من المادة 75 من البرتوكول الإضافي الأول، وجاء في المادة 6 فقرة 2 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان أن " كل شخص متهم بارتكاب جريمة يعد بريئا حتى تثبت إدانته قانونيا "، ونصت المادة 8 فقرة 2 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أن " لكل متهم بجريمة خطيرة الحق في أن يعتبر بريئا طالما لم تثبت إدانته وفقا للقانون "، وبخصوص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب نصت المادة 7 (1)(ب) منه بأن " الإنسان بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة"، أما الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد عام 2004 ، فقد نص في المادة 16 منه أن " كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقا للقانون ... ".
- المادة 96 فقرة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة.
- المادة 105 فقرة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة.
- المادة 75/4/أ من البرتوكول الإضافي الأول.
- المادة 6/2/أ من البرتوكول الإضافي الثاني.
- المادة 49 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 50 من اتفاقية جنيف الثانية.
- المادة 105 من اتفاقية جنيف الثالثة.
- المادة 72 من اتفاقية جنيف الرابعة.
- المادة 75/4/أ من البرتوكول الإضافي الأول والمادة 6/2/أ من البرتوكول الإضافي الثاني.
- منتصر سعيد حمودة، الجريمة الدولية، ريم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، دون بلد نشر،2011، ص 248.
- المادة 103 من اتفاقية جنيف الثالثة.
- المادة 71 من اتفاقية جنيف الرابعة.
- المادة 64 فقرة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- المادتان 96 و105 من اتفاقية جنيف الثالثة.
- المادة 72 من اتفاقية جنيف الرابعة.
- تنص المادة 99 من اتفاقية جنيف الثالثة "لا يجوز محاكمة أو إدانة أي أسير حرب لفعل لا يحظره صراحة قانون الدولة الحاجزة أو القانون الدولي الذي يكون ساريا في وقت اقتراف هذا الفعل، ولا يجوز ممارسة أي ضغط معنوي أو بدني على أسير الحرب لحمله على الاعتراف بالذنب عن الفعل المنسوب إليه"، وتنص المادة 67 من اتفاقية جنيف الرابعة "لا تطبق المحاكم إلا القوانين التي كانت سارية قبل وقوع المخالفة والتي تكون مطابقة للمبادئ القانونية العامة، وعلى الأخص المبدأ الذي يقضي بأن تكون العقوبة متناسبة مع الذنب، ويجب أن تضع في الاعتبار أن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال".
- نصت المادة 15 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية "لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة، وإذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف "، وتضيف القفرة الثانية بقولها " 2. ليس في هذه المادة من شيء يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم ".
- المادة 105/5 من اتفاقية جنيف الثالثة.
- المادة 74/1 من اتفاقية جنيف الرابعة.
- المادة 75/4/ط من البرتوكول الإضافي الأول.
- المادة 64/7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- المادة 86 من اتفاقية جنيف الثالثة.
- المادة 117/3 من اتفاقية جنيف الرابعة
- المادة 75/4/ج من البرتوكول الإضافي الأول.
- المادة 6/2/أ من البرتوكول الإضافي الثاني.
- المادة 20 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.